منتديات داونلودز2


العودة   منتديات داونلودز2 > >

القسم الدينى هنا تجد كل شىء عن الاسلام من خطب ولقاءات دينية



سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى الشَّعَر

أحكامُ الشَّعَر: 1-إكرام الشعر: إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-28-2011, 11:51 AM   #1 (permalink)
عضو مجتهد
 




 
الهميم على طريق التميز

Thumbs up سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى الشَّعَر




أحكامُ الشَّعَر:

1-إكرام الشعر:
إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ ». رواه أبو داود: قال الألباني: حسن صحيح.


2- فرق الشَّعَر:
يجوز فرق الشعر لما رُوي أنَّ ابن عباس رضي الله عنه قال « كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبُّ موافقة أهل الكتاب فيما لم يُؤْمر فيه، وكان أهل الكتاب يَسْدِلون أشعارهم، وكان المشركون يفرُقون رؤوسهم، فسدل النبي - صلى الله عليه وسلم - ناصيته ثم فرق بعد» رواه البخاري ومسلم والنَّسائي.


3-تلبيد الشعر:

والتلبيد جائزوذلك بأن يجعل في الشعر ما يمسكه من الانتفاش لما روى البخاري «كان ابن عمر يقول : لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُلبِّداً» وضغط الشعر لتسكين ثائِرِه جائز لحديث عطاء بن يسار

4-وصل الشعر:
قال مالك والطبري وكثيرون: الوصل ممنوع بكل شيء، سواء وصلته بشعر أو صوف أو خرق، لحديث جابر عند مسلم: عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا.


5-حلق الشعر وإطالته:
تجوز إطالة شعر الرأس وحلقه جميعه(وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة)، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: « قَالَ : رأَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيّاً قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ ، وقال : (( احْلِقُوهُ كُلَّهُ ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ ))

وفيه دليل على جواز حلق الرأس جميعه، قال الغزالي: لا بأس به لمن أراد التنظيف .

ويكره القَزَع: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ، قَالَ : نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم – عن القَزَعِ متفق عَلَيْهِ . و القزع هو حلق رأس الصبي وترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيهاً بقزع السحاب، قال النووي: والقزع حلق بعض الرأس مطلقاً، وهو الأصح.

ويجوز اتخاذ الشعر، لما روى الخمسة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان شعر رسول الله صلّى الله عليه وسلم فوق الوَفرة ودون الجُمَّة»

عن عليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ :نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا . رواه النسائي : قال الشيخ الألباني : ضعيف..


ومن اتخذ شعراً يندب له ترجيله (تمشيطه) وإكرامه.

6-الشيب:

أ- يكره نتف الشيب، ويكره تغييره بسواد. لما رواه أحمد وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة» قال النووي: لو قيل: يحرم النتف للنهي الصريح لم يبعد، وقال: ولا فرق بين نتفه من اللحية والرأس والشارب والحاجب والعذار من الرجل والمرأة.

6-صبغ الشعر:
خضاب الشعر بالأحمر والأصفر والأسود وغير ذلك من الألوان فهو جائز، إلا عند الشافعية، فإنه يحرم الخضاب بالسواد وقال غيرهم بالكراهة فقط، لما رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍقَالَ أُتِىَ بِأَبِى قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ الْفَتْحِ كَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ فَقَالَ « غَيِّرُوهُ وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ ».

وفي الحديث المتفق عليه بين أحمد والشيخين عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ

سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ..


7-قص الشعر:
وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُءُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ


كما رواه مسلم . والوفرة ما قصر عن اللمة أو طال عنها، واللمة ما يلم من الشعر بالمنكبينكما قاله الأصمعى .
والمرأة الأفضل ألا تقص شعرها، لكن لها أن تفعل بشرط ألا يكون كرأس الرجل، وألا يكون كقصات نساء الكفار، أما الأول فلأن من تشبه من النساء بالرجال فهي ملعونة والعياذ بالله، وأما الثاني: فـ(من تشبه بقوم فهو منهم)..


وقص شعر المرأة فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقصه ولو شيئاً يسيراً، وقالوا: إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة، فما بالك بغيره؟
ولها تسريح شعرها بمختلف التسريحات في المنزل، وستره خارج المنزل.


8-النمص:
والنمص: وهو نتف الشعر من الوجه حرام أيضاً إلا إذا نبت في وجه المرأة شعر كثير كلحية وشارب، فيندب إزالتهما.

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ ، والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ الله ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ في ذَلِكَ فَقَالَ : وَمَا لِي لاَ ألْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ؟ قالَ اللهُ تعالى : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [ سورة الحشر : 7 ] . متفق عليه .


9- شعر الإبط:

قال النووي :الأفضل فيه النتف إن قَوِي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنُّورة (والنُّورة هي ما يُستخلص من الجِير ويُطلَى به موضع الشعر فيسقط)،
لما روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الفِطرة خمسٌ: ... ونتفُ الإبط» رواه مسلم وغيره. الوارد في الأحاديث هو النَّتف إلا أنَّ كون القصد من ذلك النظافة، وهي تحصل بالحلق وتحصل بالقصِّ، وإنَّ توقيت نتف الإبط بأربعين يوماً لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يوماً طال ووصل إلى حالة التقصير والقص .


ويستحب في النتف أو الحلق أن لا يتأخر عن أربعين يوماً للحديث السابق المروي عن أنس المذكور في المسألة الثانية الخاصة بقص الشارب، وإن نَتَف في أقلَّ من ذلك جاز وربما كان أفضل، كما يُستحبُّ أن ينتف إبطه الأيمن أولاً ثم الأيسر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمُّن في تنعلُّه وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كلِّه» رواه البخاري ومسلم.

10- شعر اللحية:
يحرم حلقها وقصها ونتفها وتحريقها وكذلك تقصيرها وتخفيفها لما ورد من الأدلة على وجوب إعفائها وتركها .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه الصلاة والسلام-: «جزوا الشوارب ورخوا اللحى خالفوا المجوس» رواه أحمد ومسلم، وعن ابن عمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب» متفق عليه.

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، ولا تشبهوا باليهود والنصارى»، وللبزار عن ابن عباس مرفوعًا: «لا تشبهوا بالأعاجم، اعفوا اللحى»..

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد : " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية : ( كثيف اللحية) ، وفي أخرى : ( كث اللحية ) والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع " انتهى .


و يباح للمرأة حلق وجهها وحفه

11-شعر الشارب:

فيه قص الشارب وتقصيره، بحيث لا يطول كثيراً ، أو لا يتهدل على الشفتين هو سُنَّة مؤكدة، وأنَّ كلا الحلقِ والتطويلِ مخالف لهذه السُّنَّة.

وقال مالك (يُؤخذ من الشَّارب حتى تبدو أطراف الشَّفة)
- عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا» رواه أحمد والنَّسائي. ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح.


عن أنس رضي الله عنه قال «وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» رواه مسلم وابن ماجة

والترمذي وأحمد.

12- الحج والعمرة:

الحلق والتقصير عند الإحلال:

أ‌- قال تعالى{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة:196]..

ب‌- قال تعالى{ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}[الفتح:27]
ت‌- حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ..


أخرجه البخاري ومسلم
ث‌- حديث أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ ..أخرجه البخاري ومسلم.


13- حلق الشعر عند الموت وللميت:
أ-ضفر شعر المرأة المسلمة عند غسلها حال الموت، فهو مستحب، لما روت أم عطية قالت:وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وفى رواية أخرىوَضَفَّرْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهَا وَقَرْنَيْهَا[ وألقيناها خلفها: تعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم].متفق عليه.

ب-ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحلق عند المصيبة:

وَعَنْ أبي بُرْدَةَ ، قال : وَجعَ أبو مُوسَى ، فَغُشِيَ عَلَيْهِ ، وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أهْلِهِ ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ : أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، والحَالِقَةِ ، والشَّاقَّةِ . متفق عليه .

الصَّالِقَةُ : الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ . وَالحَالِقَةُ : الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ . وَالشَّاقَّةُ : الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا .



والله أعلم

أخوكم: الهميم

الله, الشَّعَر, النبى, عليه, وسلم


الهميم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-20-2011, 04:58 AM   #2 (permalink)

افتراضي





التوقيع
الفراشه المؤمنة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الله, الشَّعَر, النبى, عليه, وسلم

جديد مواضيع قسم القسم الدينى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه للموضوع: سنن النبى صلى الله عليه وسلم فى الشَّعَر
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كل يوم حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم امووووولة القسم الدينى 138 03-21-2011 02:08 AM
قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم امووووولة القسم الدينى 4 03-01-2011 05:16 PM
فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امووووولة القسم الدينى 1 02-27-2011 06:54 PM
اسم ناقة النبى صلى الله عليه وسلم؟ امووووولة القسم الدينى 0 01-06-2011 03:33 AM
من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم التربوية كمال اجسام القسم الدينى 0 08-22-2008 12:35 PM


الساعة الآن 06:39 AM


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
 

 

   Downloadiz2.Com - Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd