الحديث السادس
عشر
ابن مسعود رضي الله عنه
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" لا يحل دمُ
امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب
الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة
" رواه البخاري ومسلم .
*الشرح :
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة
وأنها محرمة لا يحلانتهاكها إلا بإحدى ثلاث :
-الأول : " الثيب الزاني
" وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله
عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .
-الثاني : " النفس بالنفس
" وهذا في القصاص لقوله تعالى
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ...
" البقرة/ 178 .
-الثالث : " التارك لدينه
المفارقللجماعة " والمراد به من خرج على
الإمام , فإنه يباح قتله حتى يرجع ويتوبإلى الله عزوجل , وهناك أشياء لم
تذكر في هذا الحديث مما يحل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام
كلامه يجمع بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض .
*في هذا الحديث فوائد : منها احترام المسلم وأنهمعصوم الدم لقوله
" لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث
" ومنها أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث
" الثيب الزاني
" وهو الذي زنى بعد أن منّ الله عليه
بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلكفإنه يرجم حتى يموت .
" والنفس بالنفس
" يعني إذا قتل شخصاً وتمت شروط القصاص
فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى "
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلَى ... " البقرة/178 ... وقال
تعالى " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا
أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " المائدة/
...45 " والتارك لدينه المفارق للجماعة
" وهذا المرتد وإنه إذا ارتد بعدإسلامه
حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم .
*ومن فوائد هذا الحديث :وجوب رجم الزاني لقوله
" الثيب الزاني " .
*ومن فوائده أيضا :جواز القصاص لكن الإنسان مخيّر –أعني من له القصاص- بين
أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .
*ومن فوائده أيضاً : وجوب قتل المرتد إذا لم يتب .
|