|
الفقه |
|
باب
المسح على الخفين
المسح على الخفين
مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة
من سمات أهل السنة التي يعرفون بها.
شروط المسح على الخفين:
1- أن يلبس الخف
بعد كمال الطهارة.
2- أن يكون الخف
ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين.
3- أن يكون الخف
مباحاً طاهراً.
مدة
المسح:
1- يمسح المسافر
ثلاثة أيام بلياليهن.
2- ويمسح المقيم
يوماً وليلة.
وتبدأ المدة من
أول مسح بعد اللبس على القول الراجح.
صفة
المسح:
يمسح
المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح
الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير
ذلك جاز.
باب
التيمم
المراد بالتيمم
هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم
القدرة على استعماله.
شروط التيمم:
1-
النية.
2- الإسلام.
3- العقل.
4- التمييز.
5- تعذر استعمال
الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله.
6- أن يكون
التراب طاهراً مباحاً.
فروض التيمم:
1- مسح الوجه.
2-
مسح اليدين إلى الكوعين.
3- الترتيب في
الطهارة الصغرى.
4- الموالاة.
مبطلات التيمم:
1- يبطل التيمم
كل ما يبطل الوضوء.
2- وجود الماء.
صفة
التيمم:
أن ينوي ثم يسمي،
ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة واحدة، فيمسح
وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى
يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها
ظاهر اليد اليمنى.
|