;g odv

 

الصفحة الرئيسية

المستوى الأول

باب الأدلة الشرعية

الوضوء

الطهارة

باب الغسل

كتاب الصلاة

شروط الصلاة

أوقات الصلوات الخمسة

ضابط العورة في الصلاة
أركان الصلاة
واجبات الصلاة

سنن الصلاة

المبطلات والمحرمات في الصلاة
المكروهات في الصلاة

صفة الصلاة

صلاة الجمعة

صلاة العيدين

صلاة الخسوف والكسوف

سجود السهو

صلاة التطوع

صلاة المسافر

مراجع المستوى الأول

 
 

المستوى الثاني

كتاب الزكاة

أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها

شروط الزكاة

1- زكاة الثروة الحيوانية

2- زكاة الذهب والفضة
3- زكاة الثروة التجارية
4- زكاة الزروع والثمار
زكاة الفطر
 
كتاب الصوم
فتاوي العلماء في الصوم
 
كتاب الحج
باب المواقيت المكانية
باب الإحرام
محظورات الإحرام
أركان الحج
واجبات الحج
أركان العمرة
شروط صحة الطواف
سنن الطواف
شروط صحة السعي
صفة الحج
زيارة المسجد النبوي
صفة العمرة
شروط الحج
ملخص اعمال الحج
مصطلحات تهم الحاج
مراجع المستوى الثاني
 
 
المستوى الثالث
 
كتاب الجنائز
غسل الميت
تكفين الميت
دفن الميت
الصلاة على الميت
 
كتاب البيع
شروط البيع
باب الخيار
باب الربا
 
كتاب الشركة
المعاملات المصرفية
قرارات مجمع الفقهي في بعض مسائل المعاملات
فتاوي العلماء في مسائل المعاملات
أحكام الأسرة
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدة
كتاب النفقات
كتاب الرضاع
كتاب الواقف
 
أحكام الأطعمة والأشربة
سنن الفطرة
المحرمات والكبائر
القواعد الفقهيه
تاريخ التشريع الإسلامي
الأدلة الشرعية المختلف فيها
نشأة الفقه الإسلامي
مراجع المستوى الثالث
 
S

الفقه

أحكام الأسرة

كتاب النكاح

النكاح تعريفه: لغة: الوطء والجمع بين الشيئين، وقد يطلق على العقد.

واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.

حكمه:
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فآيات كثيرة منها قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].

وأما السنة: قال عليه الصلاة والسلام: (... لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.

وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.

ويختلف حكمه من شخص لآخر .

1.  فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.

2.  وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.

3.  ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.

4.  ويحرم بدار الحرب إلا لضرورة، لأنه يؤدي إلى استرقاق الولد.

حكمة مشروعية النكاح:
شرع النكاح لمصالح وأمور عظيمة، منها:

1. أنه سبب لصيانة النفس عن الفاحشة، والأولاد عن الهلاك، فإنه لولا النكاح لا ختلطت المياه فتشتبه الأنساب وتضيع الأولاد لعدم من يدّعيها، وهذا هو قتل النفس معنى، بل أشد أنواع القتل.

2.  ومنها: أنه سبب لصيانة المرأة عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس، لأن المرأة عاجزة عن الكسب، لا تقوى على ما يأتيه الرجال من ضروب السعي وتحمل المشاق في سبيل الحصول على الزاد.

3.  ومنها: أنه سبب للتوالد والتناسل وتكثير عدد المسلمين والموحدين للمولى سبحانه في أرضه على وجه يزيد في عمرانها وصلاحها.

4.  ومنها: أن فيه قضاء الشهوة وتحصيل اللذة.

وبالجملة فإن في النكاح حفظ الفروج ودفع التباغض والتحاسد وقطع التزاحم المفضي إلى حدوث الفتن والاقتتال، ففيه حفظ النوع الإنساني عن الهلاك والانقراض.

 

من حكم مسائل النكاح

حكمة تعدد الزوجات :

شرع تعدد الزوجات لما فيه من زيادة التناسل وتكثير سواد المسلمين بالنسبة إلى الطوائف الأخرى، ولذلك ترى الإسلام قد بسط رواقه على الأمم والبلدان وانتشر بسرعة في أقطار الأرض.

ومن الناس من يغلب عليه سلطان الشهوة فلا تندفع حاجته بواحدة، فأبيح له ضم ثانية وثالثة ورابعة بشرائط مخصوصة.

وشرع أيضاً لمصلحة أخرى وهي أن عدد الرجال يحدث فيه النقص عن النساء بسبب ما يعترض الرجال من المخاطر والمهالك في الأسفار والحروب براً وبحراً، وما يصادفهم من المفاجآت عند القيام ببعض الأعمال، وقد تعظم الخطوب وتكثر المجازر البشرية بسبب كثرة الوقائع والملاحم الحربية كما هو مشاهد الآن، فيعظم النقص ويفحش وتتفاوت النسبة بين الطرفين، فإذا قسمت النساء على نسبة عدد الرجال يبقى عدد كبير من النساء عاطلاً لا يقابله أحد من الرجال، وهذا العدد يكفي لإحداث الفساد وتقويض أركان العدل والنظام، فكان في تعدد الزوجات فائدة كبرى وهي: درء الفساد وتقليل عدد العانسات.

وقد حمل على الإسلام بعض الكتاب الغربيين وفريق من الشرقيين في تعدد الزوجات، ورموه بأن ذلك ضار من الوجهة الاجتماعية والأخلاقية. لقد اتبعوا أهواءهم وغرتهم الظواهر الكاذبة فلم يهتدوا إلى فهم أسرار الشريعة الإسلامية فطعنوا على الإسلام، ولو أنهم بحثوا المسألة من وجوهها وفهموا أسرار الإسلام وعلموا أن إباحة التعدد مقيد بقيود تنفي ما توهموه من الضرر لأنبوا أنفسهم ووبخوا ضمائرهم، وأيقنوا أنهم في حاجة الآن إلى الرجوع إلى الإسلام ومبادئه بعد ما ظهر لهم من الإحصائيات أنهم في نقص يخشى منه الانقراض.

حكمة قصر المنكوحات على أربع:

      من المعلوم أن للزوجة حقوقاً على الزوج اقتضاها عقد النكاح يجب عليه القيام بها ، فإن شاركها غيرها وجب عليه العدل بينهن.

      فشرع الاقتصار على أربع ليكون أقرب إلى العدل وأداء الحقوق، وأيضاً فإنه في الاقتصار على الأربع رحمة بالضرة حيث جعل الشرع غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثة أيام، وهذا هو محض الرحمة والمصلحة، فإذا زاد على ذلك كان إحجافاً بها وهجراً.

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بالزيادة على الأربع لأنه متأكد من إقامة العدل والقسم وأداء الحقوق لعصمته بخلاف غيره، ولأنه بذلك قد أحكم الرابطة بينه وبين قبائل العرب، واستل ضغائن القلوب، وأمن كيد من يخشى بأسهم فيمكنه أن ينشر الدعوة ويقوم بوظيفة التبليغ .

      ولأن في كثرة نساء النبي القيام بوظيفة كبرى وهي تعليم النساء أمور دينهن ونشر العلم بينهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغله الرجال كثيراً عن تعليمهن، وقد ثبت أنهن اشتكين إليه وقلن: غلبنا عليك الرجال، وطلبن يوماً لهن، فأجابهن صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.

ونساء الرسول خير واسطة بينه وبين النساء في نقل علوم الدين و أسرار القرآن، وخصوصاً فيما يتعلق بهن من أحكام، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي من القوة في مباشرة النساء ما لا يوجد في غيره (فقد كان يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ) رواه البخاري. قال أنس: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين ".

حكمة جعل التعدد بيد الرجال دون النساء:

      لما كانت المرأة من عادتها أن تكون مخبأة من وراء الخدور ومحجوبة في بيتها، ومزاجها أبرد من مزاج الرجل، وكان قد أعطى من القوة والحرارة التي هي سلطان الشهوة أكثر ما أعطيته المرأة، وابتليت الرجال بما لم تبتل به النساء من السعي في مصالحهن والدأب في أسباب معيشتهن، يركبون الأخطار ويجوبون القفار ويعرضون أنفسهم لكل بلية ومحنة في مصالح الزوجات، لذلك كله أطلق لهم من عدد المنكوحات ما لم يطلق للنساء، وجبلهم المولى سبحانه وتعالى بأن مكنهم مما لم يمكن منه الزوجات، وأعطاهم القوامة على النساء، وفضلهم عليهن بالرسالة والنبوة والخلافة والملك والجهاد وولاية الحكم. قال صاحب إعلام الموقعين:

(ولو أبيح للمرأة أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم، وضاعت الأنساب، وقتل الأزواج، بعضهم بعضاً، وعظمت البلية واشتدت المحنة وقامت سوق الحرب على ساق، وكيف يستقيم حال امرأة فيها شركاء، وكيف يستقيم حال الشركاء فيها

مشروعية الشهادة على النكاح:

شرعت الشهادة على النكاح إظهاراً لشرفه وتنويهاً بفضله فإنه شرع لغاية شريفة ومقاصد جليلة، يتعلق به وجود النوع الإنساني على الوجه الأكمل، فلذلك امتاز عن سائر العقود بالشهادة.

وأيضاً فإن في الإشهاد على النكاح تمييزاً عن السفاح، فإن الزنا لا يكون عادة إلا سراً، فمست الحاجة إلى دفع تهمة الزنا عن الزوجين، فلا تبقى ثمة شبهة ولا ريبة.

ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه من حل المعاشرة بين الزوجين، ووجوب المهر والنفقة، وثبوت نسب الأولاد، وكانت هذه النتائج عرضة للإنكار احتاط الدين لها وأوجب حضور شاهدين، خوف وقوع الجحود من أحدهما أو الإنكار.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل ) رواه ابن حبان.

حرمة نكاح المتعة (المؤقت) :

شرع النكاح لمقاصد وأغراض يتوصل به إليها من القرار وقصد الولد وتربيته، ولما كان عقد المتعة لا يقصد به سوى قضاء الشهوة فقد خلا عن المعنى الذي شرع له النكاح، ولذلك ترتفع المتعة من غير طلاق ولا فرقة، ولا يجري التوارث بينهما وبهذا خلت أيضاً عن لوازم النكاح.

وقد ثبت أنها إنما أبيحت أول الإسلام، لأنه اقتضاها حالة مخصوصة هي حال الاضرار والعنت في الأسفار .. كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرف،ة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه. وقد نسخت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.

 حكمة مشروعية الولاية في النكاح

شرعت الولاية في النكاح سواء كانت ولاية جبر أو ولاية ندب، لأن بعض الأزواج قاصر لا يدرك وجه المصلحة، وليس من أهل التصرف والولاية، ولأن المرأة لو باشرت عقد النكاح بنفسها تنسب إلى الوقاحة وسوء التربية على وجه يلصق العار بأوليائها وأهلها، وبالجملة فإن النكاح شرع لمقاصد جليلة، والتفويض إلى النساء مخل بهذه المقاصد لأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار، فقد يخترن من لا يصلح، خصوصاً عند غلبة الشهوة، فكانت المصلحة في مباشرة الأولياء.

قال صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني.

أركان النكاح:
1.  الإيجاب: وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بأن يقول: زوجتك فلانة ونحو ذلك.

2.  القبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح.

3.  وجود زوجين خاليين من الموانع.

شروط   النكاح:
1.  تعيين الزوجين وتحديدهما بالاسم والصفة.

2.  رضى الزوج المكلف، ورضى البنت البالغة بكراً كانت أو ثيباً، فلا يصح إجبارها.

3.  المهـر.

4.  وجود الولي.

5.  الشهادة على العقد، فلا ينعقد إلا بشاهدين معتبرين.

6.  خلو الزوجين من الموانع التي تمنع النكاح، مثل: كون الزوج كافراً يريد الزواج بمسلمة.

المحرمات في النكاح:
1.  الأم، وأم الأم وإن علت.

2.  البنت، وبنت الابن أو بنت البنت وإن نزلت.

3.  الأخت عموماً من كل جهة.

4.  بنات الإخوة والأخوات.

5.  العمة والخالة وإن علت مثل خالة الأم وعمة الأم، وهؤلاء هن المحرمات من النسب وعددهن سبع .

6.  يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كالأخت من الرضاعة، والعمة والخالة من الرضاعة ... وهكذا.

7.  زوجة الأب وزوجة الجد.

8.  زوجة الابن أو ابن الابن.

9.  أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل بأمها، وهؤلاء هن المحرمات بالمصاهرة، وعددهن أربع.

10.  ويحرم الجمع بين الأختين.

11.  ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها.

12.  وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.

13.  وتحرم المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.

14.  وتحرم المسلمة على الكافر.

15.  وتحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم.