الصفحة الرئيسية

المستوى الأول

باب الأدلة الشرعية

الوضوء

الطهارة

باب الغسل

كتاب الصلاة

شروط الصلاة

أوقات الصلوات الخمسة

ضابط العورة في الصلاة
أركان الصلاة
واجبات الصلاة

سنن الصلاة

المبطلات والمحرمات في الصلاة
المكروهات في الصلاة

صفة الصلاة

صلاة الجمعة

صلاة العيدين

صلاة الخسوف والكسوف

سجود السهو

صلاة التطوع

صلاة المسافر

مراجع المستوى الأول

 
 

المستوى الثاني

كتاب الزكاة

أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها

شروط الزكاة

1- زكاة الثروة الحيوانية

2- زكاة الذهب والفضة
3- زكاة الثروة التجارية
4- زكاة الزروع والثمار
زكاة الفطر
 
كتاب الصوم
فتاوي العلماء في الصوم
 
كتاب الحج
باب المواقيت المكانية
باب الإحرام
محظورات الإحرام
أركان الحج
واجبات الحج
أركان العمرة
شروط صحة الطواف
سنن الطواف
شروط صحة السعي
صفة الحج
زيارة المسجد النبوي
صفة العمرة
شروط الحج
ملخص اعمال الحج
مصطلحات تهم الحاج
مراجع المستوى الثاني
 
 
المستوى الثالث
 
كتاب الجنائز
غسل الميت
تكفين الميت
دفن الميت
الصلاة على الميت
 
كتاب البيع
شروط البيع
باب الخيار
باب الربا
 
كتاب الشركة
المعاملات المصرفية
قرارات مجمع الفقهي في بعض مسائل المعاملات
فتاوي العلماء في مسائل المعاملات
أحكام الأسرة
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدة
كتاب النفقات
كتاب الرضاع
كتاب الواقف
 
أحكام الأطعمة والأشربة
سنن الفطرة
المحرمات والكبائر
القواعد الفقهيه
تاريخ التشريع الإسلامي
الأدلة الشرعية المختلف فيها
نشأة الفقه الإسلامي
مراجع المستوى الثالث
 

الفقه

كتاب الشركة

‎‎ الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى : {فهم شركاء في الثلث } [لنساء:11]‏

‎‎ ومن السنة ما ورد في الحديث القدسي، أن الله تعالى قال: (أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ) أخرجه أبو داود ، وقال الألباني ضعيف.‏

‎‎ أما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها.‏

أنواع الشركة:‏
1. ‏ شركة العنان.‏

‎2. شركة المضاربة.‏

‎3. شركة الوجوه.‏

‎4. شركة الأبدان.‏

‎5. شركة المفاوضة.‏

شركة العنان:
‏ وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع.‏

‎‎ شروطها:‏

‎1. أن يكون كل من المالين معلوماً قدراً وصفة.‏

‎2. أن يشترطا لكل واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح، قلّ أو كثر.‏

‎‎ فلو لم يشترطا ذلك فهي شركة فاسدة.‏

‎‎ وكل شركة صارت فاسدة فالربح على قدر المالين، ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة نصف عمله.‏

شركة المضاربة:‏
وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان.‏

‎‎ وهي جائزة بالإجماع.‏

‎‎ شروطها:‏

‎1. أن يكون المال معلوماً معيناً، فلا يصح بمجهول أو مبهم.‏

‎2. أن يشرط للعامل جزء معلوم من الربح مشاع، ثلث أو ربع الربح مثلاً.‏

‎‎ فلو شرط دراهم محددة كألف درهم لم يصح وصارت شركة فاسدة، وإذا فسدت الشركة فيثبت للعامل أجرة المثل في العادة.‏

شركة الوجوه:‏
وهي أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما بجاههما وثقة التجار فيهما، مثل البيع على التصريف، ويكون الربح والملك على ماشرطاه.‏

شركة الأبدان:‏
وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد، أو يشتركان فيما يعملان من عمل للناس، وهي جائزة.‏

شركة المفاوضة :
‏ وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً أو بيعاً في الذمة، ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال، وارتهاناً. وهي جائزة لأنها تدخل في أنواع الشركات السابقة.‏