|
الفقه |
|
كتاب الشركة
الشركة جائزة
بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى : {فهم
شركاء في الثلث
} [لنساء:11]
ومن السنة ما ورد
في الحديث القدسي، أن الله تعالى قال: (أنا
ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه
) أخرجه أبو داود
، وقال الألباني ضعيف.
أما الإجماع: فقد
أجمع المسلمون على مشروعيتها.
أنواع الشركة:
1.
شركة العنان.
2.
شركة المضاربة.
3.
شركة الوجوه.
4.
شركة الأبدان.
5.
شركة المفاوضة.
شركة العنان:
وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون
الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وهي جائزة بالإجماع.
شروطها:
1.
أن يكون كل من
المالين معلوماً قدراً وصفة.
2.
أن يشترطا لكل
واحد منهما جزءاً معلوماً من الربح، قلّ أو كثر.
فلو لم يشترطا
ذلك فهي شركة فاسدة.
وكل شركة صارت
فاسدة فالربح على قدر المالين، ويرجع كل منهما على صاحبه
بأجرة نصف عمله.
شركة المضاربة:
وهي أن
يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما
يتفقان.
وهي جائزة
بالإجماع.
شروطها:
1.
أن يكون المال
معلوماً معيناً، فلا يصح بمجهول أو مبهم.
2.
أن يشرط للعامل
جزء معلوم من الربح مشاع، ثلث أو ربع الربح مثلاً.
فلو شرط دراهم
محددة كألف درهم لم يصح وصارت شركة فاسدة، وإذا فسدت
الشركة فيثبت للعامل أجرة المثل في العادة.
شركة الوجوه:
وهي أن
يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في
ذممهما بجاههما وثقة التجار فيهما، مثل البيع على التصريف،
ويكون الربح والملك على ماشرطاه.
شركة الأبدان:
وهي أن
يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتطاب
والاحتشاش والاصطياد، أو يشتركان فيما يعملان من عمل
للناس، وهي جائزة.
شركة المفاوضة :
وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراءً أو بيعاً في الذمة،
ومضاربة وتوكيلاً ومسافرة بالمال، وارتهاناً. وهي جائزة
لأنها تدخل في أنواع الشركات السابقة.
|