|
الفقه |
|
المعاملات المصرفية
خصم
الأوراق التجارية
والمراد
بها أنها اتفاق يعجل به البنك لعميله قيمة سند تجاري قبل
حلول موعد استحقاقه، بعد خصم ما يتفق عليه بينهما من
الفوائد والعمولات، وذلك في مقابل تنازل العميل للبنك عن
ملكية الحق الثابت في هذه الورقة، وأن يضمن له وفاءه عند
حلول أجله.
التكييف الشرعي
له:
هذه العملية في
حقيقتها لا يقصد بها البنك شراء الورقة التجارية، وإنما هو
يقرض المستفيد مبلغاً من المال بضمان هذه الورقة، على أن
يتقاضى دينه من المدين بهذه الورقة، فإن نكل المدين عن
الوفاء رجع إلى المستفيد واستوفى منه حقه، وعلى هذا فيكون
قرضاً بفائدة فهو حرام.
الاعتماد المستندي:
هو
الاعتماد الذي يفتحه البنك بناءً على طلب شخص يسمى الآمر
لصالح عميل لهذا الآمر، ومضمون بحيازة المستندات الممثلة
لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال.
وتوضيحه أكثر: أن
البنك يكون وسيطاً بين تاجر وزبون في تجارة دولية، كل منها
من بلد آخر، فيريد كل طرف توثيق المعاملة بوساطة البنك،
فالبنك يحمي المشتري، إذ لا يدفع حتى يتأكد من إرسال
البضاعة ورؤية مستندات الشحن، كما أن المصرف يتعهد بتسديد
المشتري للمبلغ إذا تم شحن البضاعة.
التكييف الشرعي له:
1.
إن كان العميل
ليس له مبلغ في البنك يغطي المبلغ المتفق عليه صار هذا
إقراضاً من البنك للمشتري، كما أنه ضمان من البنك للسداد،
ووكالة في السداد.
2.
وفي حالة
الاعتماد المغطى من العميل فهو وعد بالوكالة عنه في
السداد.
ثم ما أخذه البنك
إن كان فائدة على القرض فهو محرم وربا صريح وله نسبة في
الغالب، وإن كان عمولات على عمل البنك بمبلغ مقطوع حقيقي
بقدر أتعاب البنك فذلك جائز.
خطاب الضمان:
وهو
تعهد نهائي يصدر من المصرف بناء على طلب عميله (ويسمى
الآمر )
بدفع مبلغ نقدي معين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف
خلال مدة محددة.
وهذا تفعله
الحكومات غالباً في عقودها مع الشركات لتتأكد من قدرة
الشركة على تنفيذ العقد، ولكي يكون هذا المبلغ احتياطاً
عند الإخلال بالعقد.
التكييف الشرعي لخطاب الضمان:
1.
إن كان خطاب
الضمان له غطاء كامل لدى البنك من رصيد الآمر فهو عقد
وكالة من العميل للمصرف بدفع مبلغ معين عند الحاجة، وهو
يتضمن لعقد الكفالة أيضاً.
وأخذ الأجر على
هذا العمل جائز، لأنه أجرة على الوكالة.
2.
أما الخطابات
التي ليس لها غطاء من رصيد الآمر فهذا عقد قرض وكفالة
ووكالة.
فإذا أخذ البنك
فائدة بنسبة محددة فهو ربا محرم.
لكن إذا أخذ
مبلغا محدداً على قدر أتعابه، لا بنسبة من رأس المال فهو
جائز على أتعابه في مقابل عقد الوكالة.
قبول الأوراق التجارية:
وهو
الاعتماد الذي يقدم فيه المصرف توقيعه وضمانه ليستفيد منه
المعتمد له في الحصول على المال الذي يحتاج إليه. والغاية
من هذا التوقيع بالقبول إعطاء الكمبيالة المقبولة من
المصرف قوة ائتمانية تجعل من السهل تناولها أو خصمها لدى
بنك آخر.
أنواع قبول الأوراق التجارية:
1.
قبول الشيكات.
2.
قبول الكمبيالات
والسندات الإذنية.
وهذا يعني تعهد
البنك بسداد المبلغ عند اللزوم.
التكييف الشرعي
لقبول الأوراق التجارية:
أخذ الفائدة
بنسبة محددة على هذه العملية ربا محرم، لأنه قرض بفائدة.
أما أخذ عمولات
بقدر عمله وجهده وتكاليفه فهو جائز.
شهادات الاستثمار:
وهي الورقة التي تثبت الحق في المبلغ المودع لدى
المصرف، والتي تخضع لنظام القرض وللنظام والقوانين الخاصة
بها.
أنواعها:
1.
شهادات استثمار
ذات قيمة متزايدة ، ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائد كل ستة
أشهر، وتضاف فوائدها إلى رأس المال ويؤخذ عليها أرباح.
2.
شهادات الاستثمار
ذات العائد الجاري، ومدتها عشر سنوات، وتستحق فوائد كل ستة
أشهر، ويأخذ صاحبها فوائدها في وقتها.
3.
الشهادات ذات
الجوائز، وهي خدمة لصغار المدخرين الذين لا تغريهم الفائدة
الربوية بسبب قلة مدخراتهم، وليس لها فوائد، لكن يجرى قرعة
بين المدخرين في السحب على جوائز مغرية لتشجيعهم .
التكييف الشرعي:
هي في الحقيقة قرض. فهي قرض من الزبون للبنك، وإذا كانت
قرضاً أخذت أحكام القرض، فالزيادة فيه تحوله إلى ربا محرم
لا إشكال فيه.
و يلاحظ أن البنك
يقوم بتجميع فوائد الودائع ودفعها لمن يفوز في القرعة، أي
أن الفائز استأثر بفوائد ماله وأموال الآخرين .
باب
السلم
السلم لغة:
السلف .
واصطلاحاً: هو
عقد على شيء موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض بمجلس العقد،
وهو ثابت بالنسبة والإجماع .
ويسمى المشتري :
المسّلِم أو رَب السَّلَم.
ويسمى البائع :
المُسلَم إليه.
ويسمي المبيع:
المسلَم فيه.
كما يسمى الثمن:
رأس مال السَلَم.
شروط السلم:
1- انضباط صفات
المُسلَم فيه، كالمكيل والموزون والمزروع.
2- ذكر جنسه
ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، أي التي تؤثر في
الثمن زيادة أو نقصا.
3- معرفة قدره بمعياره الشرعي.
4- أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وَقع في الثمن، كشهر
مثلا.
5- أن يكون مما
يوجد غالباً عند حلول الأجل.
6- معرفة قدر رأس مال السلم وانضباطه.7- أن يقبضه قبل
التفرق من مجلس العقد.
باب
الرهن
الرهن لغة: يطلق
على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس.
واصطلاحاً: جعل
المال وثيقة بالدين. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع في
الجملة.
فمن الكتاب قال
تعالى: {وإن
كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة
} [البقرة:
283].
ومن السنة فقد
ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (توفي
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
بثلاثين صاعاً من شعير
) رواه البخاري.
وأما الإجماع:
فقد أجمع المسلمون على مشروعيته وجوازه.
ويقال للمدين:
راهن.
ولصاحب الدين
الذي يأخذ العين ويحبسها عنده: مرتهن.
كما يقال للعين
المرهونة نفسها: رهن.
شروط الرهن:
1-
أن يكون منجزاً،
فلا يصح معلقاً كأن يقول: رهنتك هذا المتاع إن رضي زيد.
2- كونه مع الحق
أو بعده مثال كونه مع الحق: أن يقول بعتك هذا بعشرة إلى
شهر ترهنني بها عبدك هذا فيقول المشتري: اشتريت ورهنتك.
ويصح أن يكون
الرهن بعد وجوب الحق لقوله تعالى: {ولم
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة
} [البقرة:283]
فجعل الرهن بدلا عن الكتابة، وهي هنا بعد تمام الأمر.
3- كونه من جائز
التصرف.
4- أن يكون
مملوكاً له أو مأذوناً له في ذلك.
5- كونه معلوماً جنسه وقدره وصفته.
ويصبح الرهن
لازماً إذا قبضه المرتهن.
ولا يصح تصرف
الراهن في الرهن إلا بإذن المرتهن.
والرهن أمانة
بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، وللمرتهن الانتفاع
بالرهن بإذن الراهن. فإن لم يأذن فليس له ذلك ما لم يكن
الرهن دابة تركب أو بهيمة تحلب، فإن للمرتهن ان ينتفع بها
نظير النفقة عليها لما روى البخاري وغيره أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: (الرهن
يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدَّر يُشرب بنفقته إذا
كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
) ومؤنة الرهن
وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه، ومنافع الرهن ونماؤه ترجع
إلى المالك أيضاً.
الوكالة
الوكالة: إنابة
الغير فيما تدخله النيابة. وهي مشرعة بالكتاب والسنة
والإجماع، وما تدخله النيابة: العقود كالبيع والهبة
والإجارة والطلاق والرجعة ونحوها.
ومما لا تدخله النيابة: الصلاة والصوم والاعتكاف
والطهارة والحلف ونحوها. وتصح الوكالة منجزة ومعلقة
ومؤقتة، والوكالة عقد جائز للطرفين، لكل منهما فسخها،
وتبطل بالموت أو الجنون أو الحجر ونحوها.
شراء الأوراق التجارية
المراد بالأوراق
التجارية هي السندات التي تشهد لحاملها بمبلغ معين عند طرف
ثالث، مثل السندات التي تصدرها الحكومات وتثبت استحقاق فرد
مبلغاً على الدولة، فيقوم الطرف الثاني بشراء هذه الأوراق
بأقل من قيمتها، وهذا العمل في الحقيقة يدخل في مفهوم
القرض فيكون شراء الطرف الثاني شراءً لدين بأقل من قيمته،
فهو ربا محرم.
|