|
الفقه |
|
فتاوى العلماء في مسائل المعاملات
التعامل مع البنوك الربوية وتأجيرها:
سئل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
ما الحكم الشرعي
في كل من:
الذي يضع ماله في
البنك فإذا حال عليه الحول أخذ فائدة؟
المستقرض من
البنك بفائدة؟
الذي يودع ماله
في تلك البنوك ولا يأخذ فائدة؟
الموظف والعامل
والذي يؤجر محلاته إلى تلك البنوك؟
فأجاب: لا يجوز
الإيداع في البنوك للفائدة ولا القرض بالفائدة، لأن كل ذلك
من الربا الصريح.
ولا يجوز أيضاً
الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من
أي أحد بالفائدة بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم لأن الله
سبحانه يقول: {وأحل
الله البيع وحرم الربا
}.. [البقرة:
275].
ويقول سبحانه: {يمحق
الله الربا ويربي الصدقات
}.. [البقرة
:
275].
ويقول سبحانه:{يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن
كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن
تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
}.. ثم يقول
سبحانه بعد هذا كله: {وإن
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
}... [البقرة:
278-280].
ينبه عباده بذلك
على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا
تحميله مزيداً من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى
الميسرة بدون أي زيادة لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة
الله سبحانه لعباده ولطفه بهم وحمايته لهم من الظلم والجشع
الذي يضرهم ولا ينفعهم.
أما الإيداع في
البنوك بدون فائدة فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه، وأما
العمل في البنوك الربوية فلا يجوز سواء كان مديراً أو
كاتباً أو محاسباً أو غير ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: {وتعاونوا
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا
الله إن الله شديد العقاب
} [المائدة: 2].
ولما ثبت عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه
وشاهديه، وقال هم سواء.. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
والآيات والأحاديث الدالة على تحريم التعاون على المعاصي
كثيرة، وهكذا تأجير العقارات لأصحاب البنوك الربوية لا
يجوز للأدلة المذكورة، ولما في ذلك من إعانتهم على أعمالهم
الربوية..
نسأل الله أن يمن
على الجميع بالهداية، وأن يوفق المسلمين جميعاً حكاماً
ومحكومين لمحاربة الربا، والحذر منه، والاكتفاء بما أباح
الله ورسوله من المعاملات الشرعية، إنه ولي ذلك والقادر
عليه.
بيع
الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديد
المبلغ حرام:
سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
اشترى رجل بضاعة
من بائع واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع
المشتري للبائع ورقة تسمى كمبيالة يعين فيها ثمن الشراء
ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة
للبنك ويسدد البنك قيمة الكمبيالة مقابل ربح يأخذه من
البائع، فهل هذا حلال أو حرام؟
فأجاب: شراء
بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة
شرعا، لعموم قوله تعالى: {يا
أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه
} [البقرة: 282].
أما بيع
الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديد
المبلغ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري
البضاعة فحرام لأنه ربا.
الإيداع في البنوك الربوية:
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
يوجد لدي مال في
مؤسسة الراجحي للصرافة والتجارة منذ ثلاث سنوات وأخاف أن
هذا المبلغ يتعامل فيه بالربا، رغم أنني لا آخذ فائدة،
وإذا وضعته في منزلي أخاف عليه من السرقة.. أفيدوني ماذا
أعمل أفادكم الله وجزاكم الله خيرا؟
فأجاب: لا حرج
عليك في وضع مالك في مصرف الراجحي أو السبيعي أو أمثالهم
ممن لا يتعامل بالربا، وعليك إخراج الزكاة عن هذا المال
المودع كلما حال عليه الحول إذا كان نصاباً أو أكثر، أما
البنوك الربوية فلا يجوز إيداع الأموال فيها إلا عند
الضرورة، لأن وضعه فيها فيه شيء من التعاون معهم على الربا
وإن كنت لا تقصد ذلك، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج
في وضع المال فيها بدون فائدة لقول الله عز وجل: {وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْه
ِ} [الأنعام:
119].
وعليك إخراج
زكاته كلما حال عليه الحول إذا كان نصابا كما تقدم.
والأفضل لك وضع
المال في اليد الأمينة التي تنميه وتتصرف فيه بأنواع
المعاملات الشرعية كالمضاربة والبيع إلى أجل من الأملياء،
أو مع الرهن أو الضمانات حتى تستفيد من مالك ولا يتعطل.
وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم إنه
خير مسؤول.
حكم
العمل في البنوك الربوية ومعاملتها:
سئل
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ماحكم العمل في
البنوك الربوية ومعاملتها؟
فأجاب: العمل
فيها محرم لأنه إما إعانة على الربا، فإذا كان إعانة على
الربا فإنه يكون داخلا في لعنة المعيّن حيث صح عن النبي
عليه الصلاة والسلام (أنه
لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء
) رواه مسلم.
وإن لم يكن إعانة
فهو رضا بهذا العمل وإقرار له، ولا يجوز التوظف في البنوك
التي تتعامل بالربا، وأما وضع الفلوس عندهم للحاجة فلا
بأس، إذا لم نجد مأمنا سوى هذه البنوك فإنه لا بأس به،
بشرط أن لا يأخذ الإنسان منه بالربا فإن أخذ الربا منهم
حرام.
حكم
المساهمة في البنوك الربوية:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ما حكم المساهمة
في البنوك الربوية والشركات الربوية
،
سواء ساهم فيها
الإنسان بنفسه أو بإعطاء اسمه؟
فأجاب: لا يحل
لأحد أن يساهم في البنوك الربوية، لأن في ذلك مشاركة
وإعانة على الإثم. قال الله تعالى:{وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
}، [المائدة: 2].
وكذلك من ساهم
بإعطاء اسمه أو بالشهادة له أو بقرضه، لأن النبي صلى الله
عليه وسلم: (لعن
آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه. وقال: هم سواء
)، رواه مسلم.
حكم
التعاون مع الشركات التي تتعامل بالربا:
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
أنا محاسب لدى
شركة تجارية وتضطر هذه الشركة للاقتراض من البنك قرضا
ربويا، وتأتيني صورة من عقد القرض لإثبات مديونية الشركة،
بمعنى هل أعتبر آثما بقيد العقد دون إبرامه؟
فأجاب: لا يجوز
التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية، لأن
الرسول صلى الله عليه وسلم (لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه
وشاهديه. وقال:
هم سواء )
رواه مسلم. ولعموم قوله سبحانه: {وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان
ِ} [المائدة: 2].
حكم
تحويل النقود عن طريق البنوك الربوية:
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله:
نحن عمال أتراك
نعمل بالمملكة العربية السعودية، بلدنا تركيا -كما
لا يخفى عليكم
- بلد تتبنى
العلمانية حكاماً ونظاما، والربا منتشر في البلاد، ونحن
مضطرون لإرسال النقود إلى أهلينا بتركيا بواسطة البنوك
التي هي مصدر الربا ومولدها..
فأجاب: إذا دعت
الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج في
ذلك إن شاء الله لقول الله سبحانه {وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
} [الأنعام:199].
ولا شك أن
التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، وهكذا
الإيداع فيها للضرورة بدون اشتراط الفائدة، فإن دفعت إليه
الفائدة من دون شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها لصرفها في
المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء ونحو ذلك لا
ليتملكها أو ينتفع بها، بل هي في حكم المال الذي يضر تركه
بالمسلمين مع كونه من مكسب غير جائز، فصرفه فيما ينفع
المسلمين أولى من تركه للكفار يستعينون به على ما حرم
الله، فإن أمكن التحويل عن طريق البنوك الإسلامية أو من
طرق مباحة لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية، وهكذا
الإيداع إذا تيسر في بنوك إسلامية أو متاجر إسلامية لم يجز
الإيداع في البنوك الربوية لزوال الضرورة.. والله ولي
التوفيق.
حكم
إجابة دعوة المرابي:
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان حفظه
الله:
ما حكم إجابة
دعوة المرابي الذي لايشك في تعامله بهذه المعاملة؟ أفتوني
غفر الله لكم.
فأجاب: إذا كنت
تعلم أن طعام الداعي كله من الحرام، كالربا أو غيره، فإنه
لا يجوز لك إجابة دعوته، ولا الأكل من طعامه، أما إذا كان
طعامه مختلطا من الحرام وغيره، ولا تعلم أنه من الحرام،
فلا بأس بالأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من
طعام بعض اليهود، وهم يتعاملون بالربا. والله أعلم.
ما
حكم الإقراض الذي يجر نفعاً؟
سئل
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله:
ما حكم الإقراض
لشخص على أن يرد لك المبلغ خلال مدة معينة ومن ثم يقرضك
مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى. وهل يدخل هذا تحت حديث
(كل
قرض جر نفعا فهو ربا
) علما بأنني لم
أطلب زيادة؟
فأجاب: هذا قرض
لا يجوز، لكونه قرضا قد شرط فيه نفع وهو القرض الآخر، وقد
أجمع العلماء على أن كل قرض شرطت فيه منفعة فهو ربا وقد
أفتى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على
ذلك، أما الحديث المذكور وهو (كل
قرض جر منفعة فهو ربا
) فهو ضعيف، ولكن
العمدة على فتوى الصحابة في ذلك وعلى إجماع أهل العلم على
منعه. والله ولي التوفيق.
يقرض بالدولار ويسدد بالجنيه:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
طلب مني أحد
أقاربي المقيمين بالقاهرة قرضا وقدره 2500جنيه مصري، وقد
أرسلت له مبلغ 2000دولارا باعهم وحصل على مبلغ 2490جنيها
مصريا، ويرغب حاليا في سداد الدين علما بأننا لم نتفق على
موعد وكيفية السداد. والسؤال هل أحصل منه على مبلغ
2490جنيها مصريا وهو يساوي حاليا 1800دولار أمريكي (أقل
من المبلغ الذي دفعته له بالدولار
).. أم أحصل على
مبلغ 2000دولار علما بأنه سوف يترتب على ذلك أن يقوم هو
بشراء (الدولارات
) بحوالي
2800جنيه مصري (أي
أكثر من المبلغ الذي حصل عليه فعلا بأكثر من 300جنيه مصري
)؟
فأجاب: الواجب أن
يرد عليك ما أقرضته دولارات، لأن هذا هو القرض الذي حصل
منك له، ولكن مع ذلك إذا اصطلحتما أن يسلم إليك جنيهات
مصرية فلا حرج، قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع
الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، ونبيع
بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم، فقال صلى الله عليه وسلم (لا
بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء
) فهذا بيع نقد
من غير جنسه فهو أشبه ما يكون ببيع الذهب بالفضة، فإذا
اتفقت أنت وإياه على أن يعطيك عوضا عن هذه الدولارات من
الجنيهات المصرية بشرط ألا تأخذ منه جنيهات أكثر مما يساوي
وقت اتفاقية التبديل فإن هذا لا بأس به، فمثلا إذا كانت
2000 دولار تساوي الآن 2800جنيه لا يجوز أن تأخذ منه ثلاثة
آلاف جنيه ولكن يجوز أن تأخذ 2800 ويجوز أن تأخذ منه 2000
فقط يعني أنك تأخذ بسعر اليوم أو بأنزل أي لا تأخذ أكثر،
لأنك إذا أخذت أكثر فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك، وقد
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن. وأما إذا
أخذت بسعر الوقت فإنه لا ربح، وإذا أخذت بأقل فإن هذا يكون
أخذا ببعض حقك وإبراء عن الباقي وهذا لا بأس به.
حكم
إبدال الذهب الرديء بالجيد مع إعطاء الفرق:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
اليوم المتبع عند
الصائغ أنه يأخذ الذهب المستعمل مثلا بسعر الغرام ثلاثين،
ويبيع سعر الذهب الجديد بسعر الغرام أربعين ريالا فما حكم
هذا؟
فأجاب: لا يجوز
أن تبدل ذهبا رديئا بذهب طيب وتعطي الفرق. هذا محرم ولا
يجوز ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة بلال
رضي الله عنه أنه: (جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر
جيد فقال له:
من أين هذا
؟ قال بلال:
كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى
الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أوه لا تفعل عين الربا عين الربا
)، فبين الرسول
صلى الله عليه وسلم أن زيادة ما يجب فيه التساوي من أجل
اختلاف الوصف أنها هي عين الربا، وأنه لايجوز للمرء أن
يفعله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته أرشده
إلى الطريق المباح، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى
أن يبيع الرديء بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمرا جيدا. وعلى
هذا فنقول: إذا كان لدى المرأة ذهب رديء، أو ذهب ترك الناس
لبسه فإنها تبيعه بالسوق ثم تأخذ الدراهم وتشتري بها ذهبا
طيبا، تختار هذه الطريقة التي أرشد إليها نبينا صلى الله
عليه وسلم.
اشترى قطعة ذهبية واحتفظ بها ثم باعها بثمن أزيد:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
رجل اشترى قطعة
ذهبية بمبلغ مائتي دينار، واحتفظ بها مدة من الزمن إلى أن
زادت قيمة الذهب أضعافا فباعها بثلاثة آلاف دينار، فما حكم
هذه الزيادة؟
فأجاب: هذه
الزيادة لا بأس بها ولا حرج، وما زال المسلمون هكذا في
بيعهم وشرائهم، يشترون السلع وينتظرون زيادة القيمة،وربما
يشترونها لأنفسهم للاستعمال، ثم إذا ارتفعت القيمة جدا
ورأوا الفرصة في بيعها باعوها مع أنهم لم يكن عندهم نية في
بيعها من قبل، والمهم أن الزيادة متى كانت تبعا للسوق فإنه
لا حرج فيها ولو زادت أضعافا مضاعفة. لكن لو كانت الزيادة
في ذهب بادل به في ذهب آخر وأخذ زيادة في الذهب الآخر فهذا
حرام.
لأن بيع الذهب
بالذهب لايجوز إلا وزنا بوزن ويدا بيد، كما ثبت بذلك
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بعت ذهبا
بذهب ولو اختلفا في الطيب يعني أحدهما أطيب من الآخر فإنه
لا يجوز إلا مثلاً بمثل سواء بسواء يدا بيد، فلو أخذت من
الذهب عيار (18
) مثقالين بمثقال
ونصف من الذهب عيار (24
) فإن هذا حرام
ولا يجوز، لأنه لا بد من التساوي، ولو أخذت مثقالين
بمثقالين من الذهب ولكن تأخر القبض في أحدهما فإنه لايجوز
أيضا، لأنه لابد من القبض في مجلس العقد، ومثل ذلك أيضا
بيع الذهب بالأوراق النقدية المعروفة، فإنه إذا اشترى
الإنسان ذهبا من التاجر أو من الصائغ لا يجوز له أن يفارقه
حتى يسلمه القيمة كاملة، إذ إن هذه الأوراق النقدية بمنزلة
الفضة، وبيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد
قبل التفرق. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
) متفق عليه.
رهن
الذهب مقابل ذهب يريد المشتري المشاورة عليه:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ماحكم أخذ التاجر
ذهبا مقابل ذهب يريد المشتري أن يشاور عليه، وهذا الذهب
الذي أخذه التاجر رهنا إلى أن يرد المشتري ما أخذ منه، مع
العلم أنه لا بد من اختلاف الوزن بين ما أخذه وما رهن؟.
فأجاب: هذا لا
بأس به ما دام أنه لم يبعه إياه وإنما قال: خذ هذا الذهب
رهنا عندك حتى أذهب وأشاور ثم أعود إليك ونتبايع من جديد
ثم إذا تبايعا سلمه الثمن كاملا وأخذ ذهبه الذي جعله رهنا
عنده.
بيع
الذهب بدراهم لايجوز أبدا إلا باستلام الثمن كاملا:
سئل
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ما حكم إخراج
الذهب قبل استلام ثمنه، وإذا كان لقريب يخشى منه قطيعه
رحمه مع العلم التام أنه سيسدد قيمته ولو بعد حين؟
فأجاب: يجب أن
تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا
إلا باستلام الثمن كاملا، ولا فرق بين القريب والبعيد، لأن
دين الله لايحابى فيه أحد. وإذا غضب عليك القريب بطاعة
الله عز وجل فليغضب، فإنه هو الظالم الآثم الذي يريد منك
أن تقع في معصية الله عز وجل، وأنت في الحقيقة قد بررت حين
منعته أن يتعامل معك المعاملة المحرمة، فإذا غضب أو قاطعك
لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه شيء.
حكم
حجز الذهب بدفع بعض قيمته:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ما حكم حجز الذهب
وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة
كاملة؟
فأجاب: ذلك
لايجوز، لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من
البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن، وهذا حرام لا يجوز، بل
لا بد من أن يقبض الثمن كاملا، ثم إن شاء المشتري أبقاها
عنده، وإن شاء أخذها.
نعم لو سامه منه
ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض
بعد ذلك فهذا جائز، لأن العقد لم يكن إلا بعد إحضار الثمن.
حكم
بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم وصور:
سئل
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ما حكم بيع الذهب
الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان وما
شابه ذلك؟
فأجاب: الحلي
الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه، وحرام
شراؤه، وحرام لبسه، وحرام اتخاذه، وذلك لأن الصور يجب على
المسلم أن يطمسها وأن يزيلها كما في صحيح مسلم عن أبي
الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: (ألا
أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا
تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته
)، وثبت عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
) متفق عليه.
وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي
وبيعه وشراءه.
مسألة التورق:
سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
يشتري بعض الناس
سيارة من المعرض بالأجل، ثم يبيع السيارة على شخص آخر
ليحصل على الثمن ليقوم بعمل مشروع أو زواج أو ما أشبه ذلك
فما حكم ذلك؟
وإذا اشترط صاحب
المعرض أن يبيعها على شخص معين ما حكم ذلك؟
فأجاب: هذه
المسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق. يعني أن الإنسان
إذا احتاج إلى دراهم وليس عنده شئ، ذهب إلى صاحب سلعة
واشترى منه السلعة بأكثر من ثمنها، ثم يبيعها لكي يحصل على
الدراهم التي يريدها ,
واختلف العلماء
في حلها. والذي يظهر لي أنه إذا اضطر إلى ذلك ولم يجد من
يقرضه ولم يجد من يعطيه سلما فإنه لا حرج عليه، بشرط أن
تكون السيارة للبائع من قبل. وإذا اشترط صاحب المعرض أن
يبيع السيارة أو السلعة إلى شخص معين، فهذا لا يجوز على
المشهور من المذهب .
اختلاط ذهب المحلات في مصانع الذهب عند التصنيع
سئل
فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله:
ما الحكم في من
سلم ذهبه لمصنع الذهب ليصنعه فربما اختلط ذهبه مع ذهب غيره
حال صهر الذهب في المصنع، ولكن عند استلامه من المصنع
يستلمه بنفس الوزن الذي سلمه؟
وهل يلزم تسديد
أجرة التصنيع عند استلام الذهب أو نعتبره حساباً جارياً؟.
فأجاب: يجب على
المصنع ألا يخلط أموال الناس بعضها ببعض، وأن يميز كل واحد
على حدة إذا كان عيار الذهب مختلفا، أما إذا كان عيار
الذهب لا يختلف فلا حرج لأنه لا يضر.
ولا يلزم أن
يسدد، لأن هذه أجرة على عمل فإن سلمها حال القبض فذاك وإلا
متى سلمها صح.
|