الصفحة الرئيسية

المستوى الأول

باب الأدلة الشرعية

الوضوء

الطهارة

باب الغسل

كتاب الصلاة

شروط الصلاة

أوقات الصلوات الخمسة

ضابط العورة في الصلاة
أركان الصلاة
واجبات الصلاة

سنن الصلاة

المبطلات والمحرمات في الصلاة
المكروهات في الصلاة

صفة الصلاة

صلاة الجمعة

صلاة العيدين

صلاة الخسوف والكسوف

سجود السهو

صلاة التطوع

صلاة المسافر

مراجع المستوى الأول

 
 

المستوى الثاني

كتاب الزكاة

أهداف الزكاة والحكمة من تشريعها

شروط الزكاة

1- زكاة الثروة الحيوانية

2- زكاة الذهب والفضة
3- زكاة الثروة التجارية
4- زكاة الزروع والثمار
زكاة الفطر
 
كتاب الصوم
فتاوي العلماء في الصوم
 
كتاب الحج
باب المواقيت المكانية
باب الإحرام
محظورات الإحرام
أركان الحج
واجبات الحج
أركان العمرة
شروط صحة الطواف
سنن الطواف
شروط صحة السعي
صفة الحج
زيارة المسجد النبوي
صفة العمرة
شروط الحج
ملخص اعمال الحج
مصطلحات تهم الحاج
مراجع المستوى الثاني
 
 
المستوى الثالث
 
كتاب الجنائز
غسل الميت
تكفين الميت
دفن الميت
الصلاة على الميت
 
كتاب البيع
شروط البيع
باب الخيار
باب الربا
 
كتاب الشركة
المعاملات المصرفية
قرارات مجمع الفقهي في بعض مسائل المعاملات
فتاوي العلماء في مسائل المعاملات
أحكام الأسرة
كتاب النكاح
كتاب الطلاق
كتاب العدة
كتاب النفقات
كتاب الرضاع
كتاب الواقف
 
أحكام الأطعمة والأشربة
سنن الفطرة
المحرمات والكبائر
القواعد الفقهيه
تاريخ التشريع الإسلامي
الأدلة الشرعية المختلف فيها
نشأة الفقه الإسلامي
مراجع المستوى الثالث
 

الفقه

الأدلة الشرعية المختلف عليها

الاستحسان

لغة:

‎‎ استفعال من الحسن، ومعناه : طلب الأحسن كما قال تعالى {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه }     [الزمر: 18].

واصطلاحاً:

‎‎ أرجح التعاريف في الباب للاستحسان أنه : العدول عن حكم اقتضاه دليل شرعي في واقعة، إلى حكم آخر فيها، لدليل شرعي اقتضى هذا العدول.     ‏

‎‎ والاستحسان نوع من أنواع الاجتهاد، وهو في حقيقته ترجيح دليل على دليل يعارضه، بمرجح معتبر شرعاً.

‎‎ ثم الاستحسان قد يكون عدولا عن نص عام، أو قياس ظاهر، أو حكم كلي.

حجية الاستحسان:

‎‎ جمهور العلماء على الاحتجاج بالاستحسان، وهو مذهب الحنيفة والمالكية، ومذهب الإمام أحمد، خلافاً للشافعي ومن وافقه.

الاستصلاح (المصالح المرسلة)

‎‎ استفعال وهو: طلب المصلحة، والمصلحة هي المنفعة.

‎‎ والمراد بالاستصلاح هو طلب تحقيق المصالح المقصودة للشرع.

‎‎ والمصالح التي تحقق مقصود الشرع من الخلق خمس مصالح: مصلحة الدين، والنفس والعقل والنسل والمال، وتسمى بالضروريات الخمس.

‎‎ فكل ما يضمن حفظ هذه الأمور الخمس فهو مصلحة.

أقسام المصالح:

‎‎ 1- مصالح شهد لها الشرع بالاعتبار فهي حجة بلا إشكال، ويدخل فيها  أنواع الأقيسة المعتبرة.‏

‎‎ 2- مصالح شهد الشارع بإلغائها فليست بحجة.‏

‎‎ 3- مصالح مسكوت عنها، لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء.‏

‎‎ مثل جمع القران، وحد شارب الخمر ثمانين، مع أن حده في الأصل أربعون.‏

حجية الاستصلاح:

‎‎ اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم تحديده.‏

‎‎ ومحل الخلاف بين العلماء فيما عدا ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بها بشرط أن تكون مصلحة حقيقية، وأن تكون عامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطوائف عدة من كل المذاهب الأربعة.‏

الاستصحاب

لغة:

‎‎ طلب الصحبة.‏

اصطلا حاً:

‎‎ هو استبقاء الحكم السابق الذي ثبت بدليل حتى يوجد دليل آخر يغيره.‏

‎‎ مثاله: لو ادعى شخص وجوب صلاة سادسة لم يقبل قوله إلا بدليل، لأن الأدلة السابقة قد دلت على عدم وجوبها، ولأن الأصل براءة الذمة من التكاليف حتى تثبت بدليل.‏

حجة الاستصحاب:

‎‎ وهو حجة في الجملة عند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة الشافعية وبعض الحنفية.‏

قول الصحابي:

‎‎ المراد بقول الصحابي هو فتواه ومذهبه الذي رآه، والاحتجاج به محل خلاف بين العلماء.‏

تحرير محل النزاع:

‎‎ 1- قول الصحابي إذا خالف صحابياً أخر فليس بحجة باتفاق العلماء.‏

‎‎ 2- إذا قال الصحابي قولاً واشتهر بين الصحابة ولم ينكره أحد منهم، فهذا هو الإجماع

‎‎       السكوتي، والراجح أنه حجة.‏

‎‎ 3- إذا قال الصحابي قولاً ولم يثبت فيه اشتهار فهذا محل خلاف بين العلماء، والراجح أنه حجة، وهو قول جمهور أهل الحديث، ونقل عن أكثر الحنفية، وهو القول القديم للشافعي، وبه قال الإمام مالك وجمهور أصحابه، وهو الروايـة المشهورة عن أحمد وجمهور أصحابه.‏

سد الذرائع

الذرائع لغة:

‎‎ جمع ذريعة وهي الوسيلة إلى الشيء.‏

‎‎ والمراد بسد الذرائع هنا: إقفال الطرق المؤدية إلى المحرم، وسد السبل الموصلة إليه. قال تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم } الأنعام: 108.‏

‎‎ والذرائع منها ما هو معتبر إجماعاً، ومنها ما هو ملغى إجماعاً، ومنها ماهو مختلف فيه.‏

‎‎ ويختلف حكم الذرائع باختلاف درجة إفضائها إلى المفسدة، هل هو كثير غالب، أو كثير غير غالب، أو قطعي، أو قليل أو نادر، ولكل حكمه.‏

‎‎ وسد الذرائع معتبر في الجملة، كما أن فتح الذرائع معتبر في الجملة، وهو ما يسميه بعضهم " مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب"  ‏

شرع من قبلنا

‎‎ المراد به الشرائع السماوية السابقة، هل نحن متعبدون بها فيما لم يرد فيه دليل في شرعنا أو لا ؟ ‏

‎‎ أما إذا كان الشرع قد ورد لنا بحكم خاص في مسألة ما، فلا يجوز لنا اتباع شرع من قبلنا، لأن شريعتنا ناسخة له والحالة هذه.‏

‎‎ والاحتجاج بشرع من قبلنا هو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، وبعض الشافعية:‏

‎‎ لكن يشترط للاحتجاج به شرطان:‏

‎‎ الأول: أن يثبت بنقل صحيح.‏

‎‎ الثاني: ألاّ يرد في شرعنا ما يخالفه. ‏