|
الفقه |
|
باب
الإحرام
إذا
وصل المسلم إلى الميقات فهو مخير بين أنواع من النسك :
1.
أن ينوى العمرة
فقط، فتكون له عمرة مفردة، فينوي ويقول: لبيك عمرة.
2.
أن ينوى الحج فقط
دون العمرة، فينوى الحج ويقول: لبيك حجاً. وهذا النسك يسمى
الإفراد .
3.
أن ينوى العمرة
والحج، وهو مخير حينئذ بين صورتين جائزتين:
أ- أن ينوى
التمتع، وصفته أن المسلم يقدم في أشهر الحج (وهي
شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة
) فيحرم بالعمرة
أولاً ثم يؤديها وينتهي منها ويحل من إحرامه إحلالاً
كاملاً، ثم يحرم بالحج من مكة في الثامن من ذي الحجة أو
قبله، ويقول المحرم في إحرامه: لبيك عمرة متمتعاً بها إلى
الحج. وهذا النسك يسمى التمتع.
ب- الصورة
الثانية: أن ينوي القران، وهو أن يدمج بين أعمال النسكين
فيقول: لبيك حجاً وعمرة، ويأتي بالعمرة، ثم يبقى على
إحرامه حتى ينتهي من أعمال الحج. وهذا النسك يسمى القران.
وأفضل الأنساك
الثلاثة هو التمتع، ثم القران، ثم الإفراد.
ويجب على القارن
والمتمتع دم إلا من كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم
عليه ، أما المفرد فلا يجب عليه دم أصلاً .
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام:
هي التي يمنع منها المحرم بحج أو بعمرة بسبب الإحرام، وهي
ثلاثة أقسام:
القسم الأول :ما يحرم على الذكور والإناث:
ومنه ما يلي:
1.
إزالة الشعر من
الرأس بحلق أو غيره، وكذلك إزالته من بقية الجسد على
المشهور، لكن لو نزل بعينيه شعر يتأذى به ولم يندفع أذاه
إلا بقلعه فله ذلك، ولا شيء عليه، ويجوز للمحرم أن يحك
رأسه بيده برفق وأن يمتشط، فإن سقط منه شعر بلا تعمد فلا
شيء عليه.
2.
تقليم الأظافر من
اليدين أو الرجلين، إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس
أن يقص المؤذي منه فقط، ولا شيء عليه.
3.
استعمال الطيب
بعد الإحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما، أما الطيب الذي
يتطيب به قبل الإحرام فإنه لا يضر بقاؤه بعد الإحرام، لأن
الممنوع في الإحرام ابتداء الطيب دون استدامته.
4.
الجماع ودواعيه
ومقدماته، كالتقبيل بشهوة والمباشرة ونحوها.
5.
لبس القفازين.
6.
قتل الصيد: وهو
الحلال البري المتوحش مثل: الظباء والأرانب والحمام
والجراد. أما صيد البحر فحلال، فيجوز للمحرم صيد السمك من
البحر، وكذلك يجوز له صيد الحيوان الأهلي كالدجاج.
وإذا انفرش
الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطئ شيئا منه من غير
قصد فلا شيء عليه، لأنه لم يقصد قتله، ولا يمكنه التحرز
منه.
وأما قطع الشجر
فليس حراماً على المحرم، لأنه لا تأثير للإحرام فيه، وإنما
يحرم قطع ما كان داخل أميال الحرم، سواء كان محرما أو غير
محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة، ولا يجوز في منى
ومزدلفة، لأن عرفة خارج الأميال، ومنى ومزدلفة داخل
الأميال.
ولو أصاب شجرة
وهو يمشي من غير قصد فلا شيء عليه، ولا يحرم قطع الأشجار
الميتة.
القسم الثاني : ما يحرم على الذكور دون الإناث :
وهو شيئان:
1.
لبس المخيط: وهو
أن يلبس الثياب ونحوها على صفة لباسها في العادة، كالقميص
والسروال ونحوها، فلا يجوز للذكر لبس هذه الأشياء على
الوجه المعتاد، أما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا
بأس بذلك، مثل أن يجعل القميص رداء، أو يرتدي بالعباءة
جاعلاً أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله، ولا بأس أن يلبس
رداء مرقعاً أو إزاراً مرقعاً أو موصولا.
ويجوز لبس السبتة
وساعة اليد ونظارة العين، وعقد ردائه وزره بمشبك ونحوه لأن
هذه الأشياء لم يرد فيها منع عن النبي صلى الله عليه
وسلم.
ويجوز للمحرم أن
يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ولا ثمنه، وأن يلبس
الخفين إذا لم يجد النعلين ولا ثمنها.
2.
تغطية رأسه
بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وشبهها، فأما غير المتصل
كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به، لأن المحرم ستر
الرأس دون الاستظلال.
القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
أما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب، وهو أن
تستر وجهها بشيء. ومن العلماء من قال لا يجوز أن تغطي
وجهها لا بنقاب ولا غيره، إلا أن يمر الرجال قريباً منها،
فإنه يلزمها أن تغطي وجهها، ولا فدية عليها سواء مسه
الغطاء أم لا.
وفاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
الحالة
الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه
الفدية.
الحالة الثانية:
أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، مثل أن يحتاج إلى لبس
القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه
فديته.
الحالة الثالثة:
أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلا أو ناسياً أو نائماً
أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تعالى: {وليس
عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم
} [الأحزاب: 5].
وقال تعالى: {ربنا
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
} [البقرة:
286].
لكن متى زال
العذر فعلم الجاهل، وتذكر الناسي، واستيقظ النائم، وزال
الإكراه فإنه يجب التخلي عن المحظور فوراً، فإن استمر عليه
مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال ذلك: أن يغطي
الذكر رأسه وهو نائم، فإنه مادام نائماً فلا شيء عليه،
فإذا استيقظ لزمه كشف رأسه، فإن استمر في تغطيته مع علمه
بوجوب كشفه فعليه الفدية.
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
1.
مالا فدية فيه:
مثل عقد النكاح.
2.
ما فديته بدنة:
وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
3.
ما فديته الجزاء
أو ما يقوم مقامه: وهو قتل الصيد.
4.
ما فديته صيام أو
صدقة أو نسك: وهو بقية المحظورات.
مقدار الفدية في المحظورات كما يأتي:
1.
في إزالة الشعر
والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة ولبس القفازين، ولبس
الذكر المخيط وتغطية رأسه، وانتقاب المرأة، الفدية في هذه
الأشياء في كل واحد منها: إما ذبح شاة، وإما إطعام ستة
مساكين، وإما صيام ثلاثة أيام، يختار ما شاء من هذه الأمور
الثلاثة، فإن اختار ذبح الشاة فإنه يذبح ذكراً أو أنثى من
الضأن أو الماعز، مما يجزئ في الأضحية أو ما يقوم مقامه من
سُبُع بدنه أو سُبُع بقرة، ويفرق جميع اللحم على الفقراء
ولا يأكل منه شيئاً. وإن اختار إطعام المساكين فإنه يدفع
لكل مسكين نصف صاع مما يؤكل في العادة من تمر أو بر أو
غيرهما، وإن اختار الصيام فإنه يصوم الأيام الثلاثة، إن
شاء متوالية، وإن شاء متفرقة.
2.
في جزاء الصيد:
فإن كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء: إما ذبح المثل
وتفريق جميع لحمه على فقراء مكة. وإما أن ينظر كم يساوي
هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين،
لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
فإن لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين: إما أن ينظر كم قيمة
الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على
المساكين لكل مسكين نصف صاع. وإما أن يصوم عن إطعام كل
مسكين يوماً.
مثال الذي له مثل
من النعم الحمام. ومثيلها الشاة، فنقول لمن قتل حمامة: أنت
بالخيار إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فانظر كم قيمة الشاة
وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم، لكل واحد نصف
صاع، وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين يوماً.
ومثال الصيد الذي
لا مثل له: الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمداً: إن شئت
فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين
الحرم، لكل مسكين نصف صاع وإن شئت فصم عن إطعام كل مسكين
يوما.
أركان الحج
1.
الإحرام: والمراد
به نية النسك، فمن لم ينو فلا حج له، لقوله صلى الله عليه
وسلم: (إنما
الأعمال بالنيات
) متفق عليه.
2.
الوقوف بعرفة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج
عرفة )
رواه النسائي وابن ماجه، وصححه الألباني، ووقت الوقوف من
زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني، وهو
يوم النحر، اليوم العاشر من ذي الحجة.
ولابد من الجمع
بين الليل والنهار في الوقوف، لكن لو لم يقف إلا ليلاً فقط
أو نهاراً فقط فقد تم حجه، وعليه دم عند بعضهم، على تفصيل
في ذلك.
3.
طـواف الإفاضة:
ويسمى طواف الزيارة لقـوله تعالى: {وليطوفوا
بالبيت العتيق
} الحج: 29.
4.
السعي بين الصفا
والمروة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (اسعوا
فإن الله كتب عليكم السعي
) رواه أحمد وابن
خزيمة، وصححه الأعظمي.
واجبات الحج
1.
أن يكون الإحرام
من الميقات المعتبر شرعاً.
2.
استمرار الوقوف
بعرفة إلى غروب الشمس.
3.
المبيت بمزدلفة
ليلة عيد النحر، لغير المرخص لهم بالدفع بعد منتصف الليل.
4.
رمي جمرة العقبة
يوم العيد، ورمي الجمرتين الأخريين معها في أيام التشريق
في أوقاتها.
5.
الحلق أو التقصير
للرجال، والتقصير فقط للنساء.
6.
المبيت بمنى
ليلتين، ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة لمن تعجل.
7.
طواف الوداع لغير
الحائض والنفساء.
أركان العمرة
وهي
ثلاثة أركان:
1.
الإحرام.
2.
الطواف.
3.
السعي.
ولها واجبان:
1.
الإحرام من الحل
لمن هو داخل المواقيت. والإحرام من الميقات لمن نوى العمرة
خارج المواقيت.
2.
الحلق أو
التقصير.
شروط صحة الطواف
1.
النية.
2.
الإسلام.
3.
العقل.
4.
دخول وقت الطواف
الواجب.
5.
ستر العورة.
6-7.
اجتناب النجاسة،
والطهارة من الحدث .
8.
تكميل سبعة
أشواط.
9.
جعل البيت عن
يساره.
10.
المشي مع
القدرة.
11.
الموالاة:
والمراد بها أن لا يقطع الطواف بفاصل طويل من الوقت، أما
الفاصل اليسير الزمني فلا يضر.
من
سنن الطواف
1.
استلام الركن
اليماني بيده اليمنى.
2.
استلام الحجر
الأسود وتقبيله.
3.
الاضطباع في
مواضعه. وصفة الاضطباع: أن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن،
ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر.
4.
الرمل في الأشواط
الثلاثة الأولى من طـواف القدوم، وهـو: الإسراع في المشي،
أي: الهرولة الخفيفة مع تقارب الخطأ.
5.
صلاة ركعتين بعد
الطواف.
شروط صحة السعي
وهي
ثمانية شروط:
1.
النية.
2.
الإسلام.
3.
العقل.
4.
الموالاة.
5.
المشي مع
القدرة.
6.
ستر العورة.
7.
تكميل سبعة
أشواط.
8.
استيعاب المسافة
ما بين الصفا والمروة.
9.
كونه بعد طواف،
ولو كان طوافاً مسنوناً، وبناءاًَ على ذلك فلا يسعى قبل
الطواف.
سنن
السعي
1.
الطهارة.
2.
الموالاة بينه
وبين الطواف، بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والسعي بفاصل
طويل. |